responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 120
المرسلة من المحتملات حتى فيما إذا تعلق بالعين وبدلها مطلقا أو بالشرط فان البدل يصير وقفا ويبطل وقف المبدل، كما أن لازم تعلقه بالعين بقيد المالية أو بماليتها الضمنية بطلانه بطرو عارض يسقط العين عن المالية، ولازم كون العين والمالية وقفا على سبيل التركيب بطلانه من جهة دون جهة. لكن التحقيق أن تلك التصورات لا وقع لها ولا واقعية، ضرورة أن من شرائط الوقف تعلقه بالاعيان التي لها منفعة محللة تدر على الموقوف عليهم، والمالية ليست من الاعيان، ولا تكون لها منفعة وثمرة، والمنافع كلها انما هي للاعيان، بل كانت ثابتة لها قبل اعتبار المالية للاشياء، فان اعتبارها انما حدثت بعد تمدن ما وكانت للاعيان ثمرات ونتائج قبل وجود التمدن والاحتياجات الموجبة لاعتبار المالية، فوقف المالية مما لاصحة له كما أن الاوقاف المتداولة لم تتعلق في مورد من الموارد بمالية الاشياء لا مستقلا ولا بنحو التركيب أو التقييد، مع أنه لو فرض التعلق بالمالية لا تنبغي الشبهة في البطلان بالبيع أيضا، لان نقل العين نقلها بماليتها، ولا يعقل حفظ مالية العين مع بيعها، وتوهم بقاء ماليتها بعد بيع العين في ضمن البدل فاسد، فان ما هو في ضمن البدل مالية خاصة به لا منتقلة من المبدل إليه إذ المبادلة بين المالين معناها نقل المال بماليته إلى الطرف في مقابل نقل ماله بماليته إليه. بل المالية المرسلة مما لا أصل لها، فان مالية عين شخصية لا يعقل أن تكون قابلة للتطبيق على مالية عين أخرى، فالوقف يبطل بالبيع على أي فرض. وأما حديث تعلقه بالعين وببدلها عند طرو عارض بدعوى تعدد المطلوب ففيه أن الانشاء الوحداني لا يعقل أن يكون متكفلا لوقف العين


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست