responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 119
الحكم الشرعي، كما يحتمل أن يكون حكما من الواقف، بان أخذه شرطا في عقد الوقف وجعله من متمماته وكيفياته، وعلى الثاني يتم الاطلاق في قسم خاص من الوقف، وهو الذي نوى الواقف فيه القربة حتى يصير صدقة وشرط فيه عدم البيع والهبة، ففي هذا القسم يؤخذ بالاطلاق ويدفع الشك بعد زوال العارض، ويقدم على الاستصحاب وعلى الاول يثبت أيضا في قسم منه، وهو ما نوى فيه القربة، وكيف كان لا يثبت المدعى إلا على قول من اعتبر في مطلق الوقف القربة، ومع التردد بين الاحتمالين لا يثبت به إلا الصدقة المشروطة، بل قد تقدم رجحان الاحتمال الثاني. وأما في قوله عليه السلام: " لا يجوز شراء الوقوف " [1] فلانه قد تقدم الاشكال في إطلاقه، نعم لو قيل باطلاقه فهو واف لاثبات القاعدة الكلية، والظاهر تسالمهم على عدم الجواز عند زوال العارض، هذا كله في بطلان الوقف بمجرد جواز البيع. وأما احتمال بطلانه بالبيع مطلقا أو لا مطلقا، أو بطلانه من حيث وبقائه من حيث فمحصل الكلام أن الوقف بحسب التصور إما أن يتعلق بشخض العين من غير لحاظ ماليتها، أو مع لحاظها بجهة تعليلية، كما أن الامر كذلك في البيع، فانه يتعلق بنفس العين، وماليتها ليست قيدا، بل لو لوحظت لكان بجهة تعليلية، أو مع لحاظ المالية بجهة تقييدية، ويكون متعلق الوقف العين بماليتها العريضة، أو يتعلق بمالية العين المتقيدة بها، أو بماليتها المرسلة، أو بالعين والمالية على نعت التركيب، أو بالعين وبدلها بلا شرط، أو بها وببدلها بشرط طرو عارض موجب لبيعها، إلى غير ذلك من التصورات. لا إشكال في بطلان الوقت بالبيع في ما عدا احتمال التعلق بماليتها

[1] الوسائل - الباب - 6 - من كتاب الوقوف والصدقات - الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست