responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 121
مادام لم يعرض لها عارض موجب للبيع، ولوقف البدل عند عروضه الكذائي، ضرورة كون الثاني مترتبا على الاول، ولا يعقل إنشاء شئ وما يترتب عليه بلفظ واحد، والانشاء بلفظين ممكن لكنه خارج عن الفرض هاهنا، وسيأتي تتمة لذلك. إذا عرفت هذا فنقول: إن الوقوف على أقسام وإن كان الكل مشتركة في معنى واحد: هو الايقاف لدر النفع أو الانتفاع. منها - ما لا يعقل فيها البدلية بوجه من الوجوه، وهي التي جعلت بشخصها موضوع أثر وحكم شرعي، كعرفات والمشعر ومنى والمطاف والمسعى - بناء على وقفية تلك المشاعر - وكذا المساجد الاربعة بناء على اختصاصها بأحكام، كجواز الاعتكاف فيها، فان بيعها والعياذ بالله موجب لمحو المشاعر لا تبديلها، فلا معنى لبيع عرفات والشراء من ثمنها محلا بدلها، وهكذا غيرها مما ذكر، فعدم الجواز في أمثالها انما هو لامتناع البدل فيها، وكذا في المشاهد المشرفة، فانها لا يعقل فيها البدلية، والاقرب أن مطلق المساجد كذلك، فان البدلية فيها أيضا لا معنى لها، لان الثمن أو ما يشترى بالثمن لا يصير مسجدا بمجرد المعاوضة، أما الثمن فظاهر، وأما المكان المشترى به فلان المسجدية متقومة بجعل العنوان، فبدل المسجد لا يصير بمجرد البدلية مسجدا، ولا يترتب عليه أحكامه، ولو جعل مسجدا لم يكن ترتب الاحكام عليه بعنوان بدل المسجد، بل هو مستقل فيه. مضافا إلى أن آثار المسجد لا ينتقل ببيعه إلى مسجد آخر، بل إخراجه عن المسجدية بالبيع ونحوه محو لآثاره ومشعريته، لا مبادلة مشعر بمشعر مع أن الحكم في امثالها واضح لا يحتاج إلى التجشم، هذا بالنسبة إلى أصل المشاهد والمساجد. وأما أجزاء أبنيتها كالاحجار والاخشاب، وما يوقف عليها كالفرش


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست