responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 96
وأما ما أفاده الشيخ الاعظم (قده) تارة بأن العقد لا يترتب عليه الاثر الناقص إلا بدليل الاكراه، ومثله ما لا يرتفع بدليله، وأخرى بأن هذا الاثر عقلي قهري يحصل له فغير وجيه، لان العقد مع الغض عن الحديث جزء الموضوع، وجزؤه الآخر الرضا المعاملي، وأن أثر الناقص عقلائي ممضى من الشارع الاقدس، ولا يختص الرفع بالآثار التأسيسية، فتدبر ثم إن البحث عن الكشف والنقل يأتي في الفضولي إن شاء الله تعالى. مسألة: ومن شروط المتعاقدين أن يكونا نافذي التصرف، كالمالك غير الممنوع بحجر، والولي الشرعي، فعقد الفضولي لا يصح فعلا، ولا يترتب عليه أثر قبل لحوق الاجازة به، سواء كان الفضولي مالكا غير نافذ التصرف كالمحجور عليه، أو غير مالك كذلك. ثم إن المعروف بينهم عدم جريان الفضولي في الايقاعات، فهل هو بمقتضى القواعد بعد تسليم كونه في العقود على القواعد؟ يمكن أن يقال: إن الوجه في كون جريانه في العقود مقتضى القاعدة إما للبناء على أن لحوق الاجازة بانشاء الذي كان موجودا في ظرفه وإن لم يكن موجودا في حال الاجازة صار سببا لصيرورة العقد عقد المجيز فتشمله عموم (أوفوا بالعقود) [1] بناء على أن المراد به وبنحوه وجوب الوفاء بعقودكم، وسيأتي الكلام فيه. أو للبناء على أن العقد جزء السبب للنقل العقلائي، وجزؤه الآخر الاجازة، كما أن الايجاب جزؤه والقبول متممه.

[1] سورة المائدة: 5 - الآية 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست