responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 97
أو للبناء على أن لحوقها بالعقد أي القرار الذي بين الفضوليين صار سببا لذلك، وهذا أي المعاقدة والقرار بينهما موجود اعتبارا إلى زمان لحقوق الاجازة، فتلحق بذلك الامر الموجود اعتبارا، فيصير العقد بلحوقها عقدا للاصيل، فتشمله العمومات. أو للبناء على أن دائرة العمومات أوسع مما ذكروه، فلا يلزم أن يكون العقد عقدا للاصيل ومنسوبا إليه حتى يجب الوفاء به، ولا التجارة تجارة له برضاه حتى تكون خارجة عن المستثنى منه. وإن كان ذلك مقتضى الجمود على الظواهر لكن لا يبعد استفادة لزوم الوفاء والدخول في المستثنى بالنسبة إلى العقد والقرار الذي هو بين الفضوليين بلحوق الاجازة وإن لم يصر منسوبا إلى الاصيل ولا عقدا له، بأن يقال: إن الاجازة والانفاذ والامضاء إنفاذ وامضاء لما فعل الفضوليان، أي قرار تبادل مال الاصيل مع مال أصيل آخر وإنفاذ ذلك موجب لوجوب الوفاء بالعقد، ولو كان القرار من غيره فقرار غيره وعقده بالنسبة إلى ماله المتعقب باجازته موضوع وجوب وفائه، فيجب عليه الوفاء بالعقد الواقع من الفضولي على ماله بعد إنفاذه وإمضائه، فتشمله العمومات ولو بمناسبات مغروسة في أذهان العرف، وسيأتي الكلام فيه. وكيف كان لو بنينا على الاول لكان جريان الفضولي في الايقاعات أيضا موافقا للقواعد، لان المفروض أن لحوق الاجازة بالانشاء الموجود في ظرفه مبنى صيرورة العقد عقدا له ومبنى جريانه فيه، وهو بعينه موجود في الايقاعات. وكذا على الثاني يجري في الايقاعات أيضا على القواعد. وأما على الثالث فلا يجري فيها على القواعد، لان المعاقدة والمعاهدة والقرار المتحققة في العقود الباقية إلى زمان الاجازة اعتبارا غير موجودة


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست