responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 95
ولو أحرز أنه مقيد لاطلاق الفرد يؤخذ بالاطلاق في غير مورد الاحراز لو شك فيه. ولو لم يحرز واحد منهما فقد يتوهم أن العلم الاجمالي بأحد الامرين - أي التخصيص أو التقييد - يوجب سقوط العام والمطلق عن الحجية، وفيه أن أصالة الاطلاق في المورد غير أصيلة، لان مصبها فيما إذا شك في المراد لا فيما إذا علم المراد وشك في كون الخروج من قبيل التقييد أو لا، مع أن جريان أصالة الاطلاق لدخول حال الاكراه باطل، للعلم بخروجه. وإن كان لاجل لازمه - وهو ورود التخصيص في العام لا التقييد في الاطلاق - فهو أفحش، إذ يلزم من الاجراء عدم الاجراء، فان العموم موضوع للاطلاق، وبالتخصيص يرفع الموضوع، فيلزم من إجراء أصالة الاطلاق ورود التخصيص على العام فرضا، وهو رافع لموضوع الاطلاق، ومستلزم لعدم جريان أصالة الاطلاق، فيلزم من وجودها عدمها. ثم إن التحقيق كما أشرنا إليه سابقا أن العقد المكره عليه ولو كان عقدا عرفا لكن لا يكون المكره ملزما بالوفاء به عند العقلاء، ولو لحق الرضا صار تاما لازم العمل عرفا من غير لزوم تجديد الصيغة. فحينئذ نقول: إن الادلة العامة من قبيل (أوفوا بالعقود) [1] و (المؤمنون عند شروطهم) [2] منصرفة عن عقد المكره، وغير منصرفة عما لحقا الرضا، ودليل الرفع لا يفيد في العقود إلا ما لدى العقلاء، كما أن الادلة العامة أيضا كذلك، فتحصل من ذلك أن لحوق الرضا موجب لصحة العقد ولزومه.

[1] سورة المائدة: 5 - الآية 1.
[2] الوسائل - الباب 20 من أبواب المهور - الحديث 4 من كتاب النكاح

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست