responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 65
ملاك الكذب ما ذكر، ولهذا لا شبهة في حرمته، ولو لم يترتب عليه مفسدة، والاغراء بالجهل لا دليل على حرمته مطلقا، كالاخبار كذبا بأن قطر الارض كذا، أو بعدها عن الشمس كذا، فانه حرام، ولا يترتب عليه مفسدة، ولا دليل على حرمة الاغراء بالجهل في مثله. فالاولى ما أشرنا إليه من أن عدم التنبيه بالتورية لاجل ندرة إمكان التخلص بها من غير احتمال الوقوع في الضرر المتوعد به في موارد هجمة العشار والظالم، فهل يكون ذلك نكتة للجعل فيكون الكذب جائزا في موارد الاستثناء مطلقا ولو مع سهولة التخلص بها، أو تكون الادلة منصرفة عن مثله لندرته بنحو يلحق بالمعدوم؟ ثم لو فرض جواز الكذب في الصلاح والتقية مطلقا فلا يصح إسراء الحكم منه إلى الانشائيات كالبيع والاجارة وغيرهما والبناء على عدم نفوذها مع عدم صدق الاكراه، ضرورة أن إلحاق الانشاء في عدم النفوذ بالاخبار كذبا في عدم الحرمة التكليفية لا وجه له. ومنه يظهر الكلام في قضية عمار وما ورد في ذلك المضمار من الامر بالسب والبراءة، فان عدم الامر بالتورية - مضافا إلى إمكان أن يقال: إن ما ظاهره السباب حرام، لانه إهانة، بل لعله نحو سباب، كما قيل: إن نقل السباب سباب، إذ ليس له واقعية ولو في الاعتبار كالبيع وغيره من سائر المعاملات - لاجل أن المكره على السباب على ائمة الحق (ع) كان في ذلك العصر في معرض القتل، وكان أمراء الجور عليهم اللعنة يقتلون شيعة أمير المؤمنين عليه السلام بالظن والوهم والتهمة، فالامر بالتورية مع ذلك في مظنة إيقاع المورى في الهلاك. ومع ذلك يأتي فيه ما تقدم من عدم جواز إسراء الحكم منه إلى باب البيع ونحوه، ضرورة إن جواز الكذب لحفظ الدم لا ربط له بنفوذ البيع


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست