responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 66
مكرها مع إمكان التورية كما لا يخفى، كما يأتي فيه ما تقدم من احتمال انصراف الادلة عن الذي يقدر على التورية بسهولة وبلا خوف كشف الحال. ثم إن الشيخ الاعظم (قده) تمسك برواية عبد الله بن سنان قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه، قال: قلت: أصلحك الله فما فرق بين الجبر والاكراه؟ فقال: الجبر من السلطان، ويكون الاكراه من الزوجة والام والاب، وليس ذلك بشئ) [1] على عدم اعتبار العجز عن التفصي بوجه آخر غير التورية في صدق الاكراه. وفيه بعد ضعف السند أن الصدق العرفي غير قابل للتعبد، ولا شبهة في عدم الصدق مع إمكان التفصي كما تقدم، ولا يستفاد منها الالحاق حكما، لما تقدم من أن الحكم المتعلق بعنوان الاكراه لا يصلح لالحاق غيره به، نعم لو كان الاكراه من المذكورين غير متصور وغير متحقق لكان اللازم حمل الاكراه فيها على معنى مقارب للاكراه العرفي، فيفهم منها الالحاق حكما. لكن إكراه الزوجة وكذا الام والاب أمر ممكن بل واقع، ولا يلزم في صدقه كون المكره أقوى من المكره، فلو أوعدت الزوجة زوجها بأنه لو لم يطلقها مثلا لهتكت حرمته بخروجها من داره بوجه ينافي عرضه، أو أوعدته بأمثال ذلك كانت مكرهة نحو إكراه الغالب القاهر أو أشد أحيانا، وكذا الحال في الام والاب، لامكان إكراههما ابنهما بالايعاد بفنون أعمال يهتك بها عرضه، ومع إمكان ذلك لا وجه للحمل على معنى آخر غير الاكراه عرفا. ومقابلة الجبر والاكراه لبيان التسوية بين الموارد، وعدم الفرق بين كون المكره الجابر القاهر كالسلطان وغيره، مع صدق الاكراه في كليهما،

[1] الوسائل - الباب - 16 - من كتاب الايمان - الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست