والظاهر منها أن التصرف الاعتباري يختص بالقيم والولي، وليس لغيرهما ذلك، وصحة تصرف القيم والولي موقوفة على كونه ذا مصلحة، ضرورة ظهور عناية واضحة في ذلك بتكراره في قوله عليه السلام: (باع عليهم ونظر لهم) الظاهر في مراعاة صلاحهم، وفي قوله عليه السلام: (القيم لهم الناظر فيما يصلحهم) الظاهر في أن القيمومة لا تكفي للصحة والنفوذ، بل لا بد منها ومن مراعاة المصلحة، ويظهر منه أن القيم موظف بالنظر فيما يصلحهم. ثم إنها تشمل من عدا الاب خاصة أو من عدا الاب ووصيه من سائر الاولياء جدا كان أو وصيه القيم عليهم أو فقيها أو القيم من قبله أو عدول المؤمنين لو قلنا بولايتهم، خرج منها الجد بالادلة المتقدمة، وبقي الباقي. ومنها - ما تعرضت للتصرفات الخارجية كرواية عبد الله بن يحيى الكاهلي التي لا يبعد أن تكون صحيحة أو حسنة كالصحيحة قال: (قيل لابي عبد الله عليه السلام: إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام، ومعه خادم لهم فنقعد على بساطهم، ونشرب من مائهم، ويخدمنا خادمهم، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا، وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ فقال: إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا، وقال عليه السلام: بل الانسان على نفسه بصيرة، فانتم لا يخفى عليكم، وقد قال الله عزوجل: والله يعلم المفسد من المصلح) [1]. والظاهر أن السؤال عن جواز الدخول في بيت اليتيم والتصرف في أمواله، فأجاب بأن المجوز للدخول والتصرف كونه منفعة لهم، والظاهر أن المنفعة المترتبة على نفس الدخول مجوزة، كما لو كان في دخوله جلب [1] الوسائل - الباب - 71 - من ابواب ما يكتسب به - الحديث 1