responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 533
على خلاف صلاحه، ففي هذه الحيثية يشترك الحسن مع الاحسن. ثم إن الامر في الاحسن دائر بين احتمالين: أحدهما التفضيل، والآخر مجرد الحسن، وعلى الاول يلزم تقدير المفضل عليه، وهو خلاف الاصل، كما لا يبعد أن يكون الثاني خلاف الظاهر، ومع الدوران بينهما فالترجيح غير معلوم، فيلزم منه إجمال يسري إلى المستثنى منه، ولازمه عدم حجيته إلا في المتيقن، وهو التصرف بلا صلاح وحسن فلا يمكن الاستفادة من الآية الكريمة إلا عدم جواز التصرف بلا مصلحة، وأما لزوم مراعاة الاصلح فلا، فلو دل دليل على صحة التصرف مع المصلحة لا تعارضه الآية الكريمة. هذا بعض الكلام في الآية الشريفة، وقد تقدم أن الظاهر منها هو الحرمة التكليفية المتعلقة بالتصرفات الخارجية، كما تقدم أن الآية ليست بصدد البيان في المستثنى، وعليه فكل ما قلنا أو قيل في الاحتمالات الجارية في المستثنى مبنى على فرض غير واقع. وأما الروايات: فمنها - ما تعرضت للتصرفات الاعتبارية، كصحيحة علي بن رئاب قال: (سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك له: غلمانا وجواري، ولم يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ فقال: لا بأس بذلك إذا باع (إذا أنفذ ذلك خ ل) عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم) [1].

[1] الوسائل - الباب - 15 - من ابواب عقد البيع - الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست