responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 535
أنظار المحسنين إلى الايتام أو أعم منه ومما يترتب على دخوله، كما لو كان معه محسن يريد جلب نظره إليهم، أو دخل وأراد إهداء هدية نافعة لهم عرفا. وليست الرواية سؤالا وجوابا ناظرة إلى عوض التصرفات فضلا عن عوض المثل، ولا ناظرة إلى الضمان فيما أتلف أو تصرف فيه، بل ناظره إلى المنافع الغالبة المترتبة على الدخول عليهم، ولعل ذلك لمراعاة حال الايتام والكفيل لهم والداخلين على الكفلاء، فان في المنع مطلقا ضيقا على الكفيل والواردين عليه، وفي التجويز مطلقا تصرفا في مال الايتام بلا وجه وضررا عليهم، فأجاز الشارع الاقدس للداخل عليهم الدخول بشرط كونه منفعة لهم، بحيث يقال عرفا: إن دخول فلان كان بنفع اليتيم. ولا ينبغي الاشكال في أن الداخل إذا تصرف في مالهم وأدى عوضه لا يكون دخوله بنفعهم عرفا، وليس المراد جزما تعقب تصرفه بشئ مساو للاضرار بهم فضلا عن كونه أقل. فما قيل - من أن الاصل الذي تلاحظ الزيادة بالنسبة إليه هو الدخول في بيت اليتيم والقعود على بساطه والاكل من طعامه، فما يتعقبه مما يصل إلى اليتيم زيادة بالاضافة إلى ذلك الاصل، فمع تعقب التصرفات بشئ لا بأس، لكن أتى بالشرطية الثانية لدفع توهم أن مجرد التعقيب بشئ كاف في الجواز، فلا بد أن لا يكون معه ضرر أصلا، ثم حمل كلام الشيخ الاعظم (قده) على ذلك، ثم قال: فتدبر فانه حقيق به، انتهى ملخصا - مما لا ينبغي أن يصدر من مثله، فان قوله عليه السلام: (إن كان في دخولكم منفعة عليهم) انما هو لمراعاة حال اليتيم. ولا شبهة في أن من أتلف من ماله عشرة دنانير ثم عقب ذلك باهداء دينار له لا يقال إن في دخوله على اليتيم منفعة له، وكذا لو عقبه بمثل ما أتلف، ففي أمثال المقام لا بد من الرجوع إلى العرف لا التحليلات


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست