responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 508
قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس) (2) وفي نسخة التهذيب (فأسهم) بدل (قاسمهم) فيه أيضا لا تدل إلا على جواز التقسيم أو الاسهام من غير دلالة على الولاية على الصغير أو على ماله، ولا الدلالة على كون الجواز حكما إلهيا أو إجازة منه عليه السلام، فيأتي في جميع الروايات ما مر من الكلام في بقاء إجازته بعد إرتحاله. ثم إنه لو أحرز كون الحكم شرعيا إلهيا أو أحرز كونه سلطانيا وقلنا ببقائه بعد رحلته فلا إشكال، وكذا لو تردد بينهما وعلم ببقائه حتى على فرض كونه سلطانيا، وكذا لو علم أنه سلطاني وشك في بقائه لجريان الاستصاحب على العنوان، وأما لو تردد بينهما وعلمنا ببقائه على فرض كونه شرعيا وعدم بقائه على الفرض الآخر أو شك في بقائه على هذا الفرض فالظاهر عدم جريان استحصاب الكلي، لان الجامع المتيقن ليس حكما شرعيا ولا سلطانيا ولا موضوعا ذا أثر شرعي، وكذا استصحاب الفرد المردد لذلك الوجه بعينه، ولان الشك ليس في بقاء الفرد المردد بل في بقاء ما شك في حدوثه. فتحصل من جميع ذلك أن لا دليل على ولاية العدل أو الثقة ولا على جواز تصرفه في مال الايتام في زمان الغيبة إذا لم يكن الامر من الحسبيات، واما فيها فله التصرف مع فقد الفقيه واتصافه بما يحتمل دخالته في الجواز. ثم إن مقتضى صحيحة إسماعيل اعتبار العدالة، ومقتضى موثقة سماعة إعتبار الوثاقة، فان قلنا، بأن اعتبار العدالة إنما هو في البيع والشراء وسائر التصرفات الناقلة واعتبار الوثاقة إنما هو في مثل التقسيم وتمييز (1) الوسائل - الباب - 88 - من كتاب الوصايا - الحديث 2 وفيه (قال: سألته...)


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست