responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 507
وأما احتمال النصب بالنسبة إلى نفس الصغير فلا وجه له لا فيها ولا في غيرها من الروايات، كما أنه لا ظهور لها ولا لغيرها إلا في أصل الجواز، لا النصب بالنسبة إلى المال أيضا لو كان للنصب وجه صحة بالنسبة إليه. نعم يحتمل فيها كغيرها أن يكون الجواز حكما شرعيا، وأن يكون إجازة من الامام عليه السلام، وقد مر أن لا ظهور لكلامه في بيان الحكم الالهي في مثل المقام الذي كان له ولاية أمره، بل هو محتمل، كما أن الاجازة السلطانية أيضا محتملة. ثم إن في قوله عليه السلام: (إذا كان الاكابر من ولده معه) الخ احتمالين: أحدهما - رجوع ضمير (معه) إلى القاضي الذي تراضوا به، ويكون المراد أن القاضي المذكور إذا باع بمحضر عدل لا بأس به، فتدل على لزوم نظارة العدل في البيع، أما جواز استقلاله لذلك فلا، إلا أن يقال: إن القاضي الجائر لا دخالة لفعله في الصحة، فهي ناشئة من نظر العدل محضا، فتدل الرواية التزاما على الصحة لو أوقعه بنفسه، وله وجه لو دلت على أن العدل رضي بذلك، وهو محل تأمل. وثانيهما - رجوع الضمير إلى المشتري، ويكون المراد إلغاء عمل القاضي، وتوقف الصحة في قمسة الاكابر على رضاهم وفي قسمة الصغير على قيام العدل في البيع، أي يكون البيع برضا الكبير والعدل، فتدل على أن فعل العدل نافذ في حصة الصغير، فتتم الدلالة، وهذا أوفق بمناسبة الحكم والموضوع. ومنها - موثقة سماعة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية، وله خدم ومماليك وعقد [1] كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن

[1] العقد جمع العقدة: الضيعة.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست