responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 509
المشتركات فلا إشكال. وأما إن قلنا بأن المستفاد من كل من الدليلين اعتبار الوصف في كل التصرفات فهل الاعتبار بالوثاقة، وانما ذكرت العدالة لاجل ذلك ولو بالمناسبة في المقام، أو أن الاعتبار بالعدالة، والوثاقة بنحو الاطلاق إذا نسبت إلى الشخص تكون مساوقة للعدالة - وربما قيل: إن الوثاقة مستعملة في الروايات في العدالة - أو أن الوثاقة والعدالة أخذتا على نحو الطريقية إلى حصول التصرف حسب مصلحة الصغير، ولا تكونان معتبرتين على نحو الموضوعية؟ وجوه: أردؤها الاخير، فان ذلك يؤدي إلى الهرج والمرج، مضافا إلى عدم الدليل عليه حتى يمكن الخروج عن مقتضى القواعد والادلة لاجله. كما أن دعوى ان الوثاقة هي العدالة بلا بينة - سيما في المورد الذي كان الموضوع فيه الجهات المالية، فانها فيها بمعنى كونه معتمدا عليه، كما أن الامر كذلك عرفا ولغه، ودعوى استعمالها في الروايات بمعنى العدالة - غير وجيهة. نعم قد أطلق الثقة على مثل زكريا بن آدم أو العمري وابنه الذين هم عدول وثقات، لكن لا دلالة لذلك على استعمال الثقة في العدل الامامي بل أطلقت بمعناها الذي هو كون الشخص معتمدا عليه، وكون المورد عادلا ككونه وكيلا من الناحية لا يوجب استعمال اللفظ في غير معناه. كما أن رفع اليد عن ظهور صحيحة اسماعيل بن سعد في دخالة العنوان لا وجه له إلا بعض الاعتبارات التي لا يمكن الركون إليها، فعليه يقع التعارض بين قوله عليه السلام: (فلا بأس به إذا رضي الورثة وقام عدل في ذلك) كما في الصحيحة وبين قوله عليه السلام: (إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس) كما في الموثقة، نظير التعارض بين قوله


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست