responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 506
مع ورود الاشكال في احتمال العدالة أيضا - فان الاطلاق دال على ثبوت البأس في تكفل الفاسق ولو مع تعذر العادل، وهو خلاف الواقع - أن مفروض الواقعة حال وجود الفقيه بل والامام عليه السلام، وفي مثله لا يكون العادل جائز التصرف، مع أن إطلاق السؤال وترك الاستفصال دليل على أن البيع لم يكن ضروريا ومن الحسبيات التي لا يجوز أن تهمل، بل ويجب إقدام العادل عليها مع فقد الفقيه، مضافا إلى أن الاطلاق يقتضي المنع مع وجود الفقيه وتعذره، وهو قابل للتقييد عند التعذر في الحسبيات. وكيف كان مع احتمال كونهما فقيهين عادلين لا مجال لاستفادة الجواز لمطلق العدول، ومع احتمال كونهما محتاطين غاية الاحتياط أو كونهما مدبرين دقيقي النظر في المعاملات لا يصح إثبات الجواز للفقيه العادل إلا مع استجماعه للاوصاف المحتملة. ومنها - صحيحة إسماعيل بن سعد الاشعري قال: (سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية، وترك أولادا ذكرانا وغلمانا صغارا، وترك جواري ومماليك، هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال: نعم - إلى أن قال -: وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك، فان تولاه قاض قد تراضوا به، ولم يستأمره الخليفة، أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك) [1]. ويأتي فيها ما تقدم في رواية ابن بزيع من احتمال نصب شرعي أو إجازة شرعية إلهية أو نصب سلطاني إو إجازة منه، نعم لا يحتمل فيها إجازة شخصية، لان الظاهر من السؤال والجواب هو التكليف الكلي

[1] الوسائل - الباب - 16 - من أبواب عقد البيع - الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست