responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 505
(فصير عبد الحميد القيم بماله) ذلك أيضا، للفرق بين (القيم على الشئ) (والقيم به) فيظهر من صدرها وذيلها أن القاضي أمره بالبيع وجعله قائما بأمره لا القيم على الصغار أو المال، كالقيم على الوقف لو كان له اعتبار صحيح في مثل المال الذي أراد بيعه، فان اعتبار التولية ونصب الولي في مثله محل إشكال لو لم نقل إنه محل منع، مع أن الترديد في سؤال محمد بن اسماعيل يمنع عن الاخذ بأحد الطرفين، فلا يظهر من الرواية إلا جواز تصدي مثلهما للبيع. ثم إن المتيقن من مورد الجواز هو استجماع صفاتهما الاحتمالية التي يحتمل دخلها في الاجازة، كالتشيع والفقاهة والعدالة والوثاقة - إن كان بينهما افتراق - وحسن التدبير وغاية الاحتياط في العمل وغيرها. وما قيل من أن الامر دائر بين الاحتمالات غير وجيه، ضرورة أن التشيع أو الفقاهة أو حسن التدبير صرفا لا يعقل أن يكون مورد الاجازة ولو مع اتصافه بالخيانة والظلم، واحتمال كفاية العدالة والوثاقة لا يوجب الحكم بالجواز بعد احتمال دخالة غيرهما بنحو جزء الموضوع. وليس المقصود إثبات الفقاهة لمحمد و عبد الحميد حتى يقال: إن عبد الحميد ليس صاحب كتاب، بل المقصود احتمال كونه فقيها، وعدم ذكر الكتاب له أو عدم كونه ذا كتاب أو أصل لا يدل على سلب الفقاهة عنه، بل كونه صاحب كتاب لا يدل على الفقاهة، نعم لو كان لشخص كتب في الابواب المختلفة وقدم راسخ في الفقه يثبت به فقاهته. وكيف كان لا دليل على عدم فقاهة عبد الحميد أو ابن بزيع، ومع الاحتمال لا دليل على الجواز بدونها. وما أفاده الشيخ الاعظم (قده) - من أن احتمال الفقاهة مناف لاطلاق المفهوم الدال على ثبوت البأس مع عدم الفقيه ولو مع تعذره - غير ظاهر، فانه


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست