responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 501
في مثل الرواية، أو يخرج عن الحكم بعد جعل الله تعالى عونا له، كما لا يراد به التصرف في مال الصغير الذي له ولي، كالاب والجد، والامر سهل بعد وضوح المطلب. مسألة: لو فقد الفقيه أو لم يمكن الوصول إليه أو الاستجازة منه فلا إشكال في جواز بعض التصرفات لعدول المؤمنين، لكن يقع الكلام في حدود التصرفات الجائزة، وفي كون العادل حينئذ وليا، كما أن الفقيه ولي أو لا ومحصل الكلام فيه أن البحث قد يقع في الحسبيات، أي ألتي لا يرضى الشارع الاقدس باهمالها وتكون مطلوبة مطلقا، وقد يقع في مقتضى الاخبار الخاصة. أما الاول فان أحرز عقلا أو بالادلة الشرعية أن الشئ الفلاني مطلوب مطلقا ولم يكن لنظر شخص دخالة فيه فلا إشكال في وجوبه كفاية على كل مكلف ولو كان كافرا، وإذا تحقق سقط عن غيره، ونظيره في التكاليف إنقاذ الغريق، وإن كان نظر شخص أو أشخاص دخيلا فيه فان أحرز بدليل أن للشخص الفلاني أو الصنف الفلاني النظر خاصة يتبع الدليل، ومع فقده فان أحرز أن نظره بنحو الاطلاق شرط سقط التكليف بفقده، وإن أحرز أن فقده لا يوجب السقوط والمطلوبية فان أحرز حينئذ أن النظر لا يختص بشخص أو صنف فالباقون على السواء في توجه التكليف إليهم، وإن أحرز دخالة نظر أحد بخصوصه يتبع، وإن احتمل دخالة نظر ودار الامر بين الاقل والاكثر يؤخد بالقدر المتيقن كما لو احتمل أن نظر الفقيه أو العادل أو المسلم دخيل، فالمسلم العادل الفقيه


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست