responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 502
متيقن، وان دار الامر بين المتباينين لا بد وأن يجتمع نظرهما، فمع الاجتماع يصح التصرف، ولو فقد أحدهما فان أحرز عدم السقوط قام الآخر بالامر، وإن فقد أيضا وأحرز عدم السقوط قام غيره إلى أن تصل النوبة إلى الكافر، وهنا احتمالات ناشئة من عدم إحراز السقوط في مورد أو موارد لا يهمنا التعرض لها. ثم إن في الحسبيات المذكورة لا دليل على نصب الشارع للتصدي لما ذكر حتى يكون كل متصد لذلك بحكم العقل أو الشرع وليا منصوبا من قبل الشرع، بحيث يترتب على ولايته ما يترتب على ولاية الفقيه من نصب غيره وعزله إلى غير ذلك. بل لا يستفاد من البيان المتقدم إلا وجوب تصديه وعدم جواز إهماله فإذا انحصر دليل ولاية عدول المؤمنين عليها بذلك لا يستفاد منه ولايتهم عليها عند فقد الفقيه الذي هو ولي الامر، كما أنه لو يتم دليل ولاية الفقيه لم يثبت في الحسبيات ولايته عليها. وأما الثاني أي مقتضى الاخبار الخاصة فلا بد من ذكرها وبيان مقدار دلالنها ليتضح الامر. فمنها - صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: (مات رجل من أصحابنا ولم يوص، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصير عبد الحميد القيم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي، لانهن فروج، قال: فذكرت ذلك لابي جعفر عليه السلام، وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد، ويخلف جواري، فيقيم القاضي رجلا منا ليبيعهن، أو قال: يقوم بذلك رجل منا، فيضعف قلبه، لانهن


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست