responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 500
وفي غير واحد من الروايات (صنائع المعروف تقي مصارع السوء) [1] حيث إن الظاهر منها أن المعروف عبارة عن إعطاء شئ زائدا على الزكاة أو أعم منه ومن التواصل والتعارف، فالروايات المذكورة أجنبية عن المورد ونحوه. ومما ذكرنا يظهر حال قوله صلى الله عليه وآله: (عونك الضيعف من أفضل الصدقة) ضرورة أن مثل ذلك الحكم الاخلاقي الاستحبابي لا يصلح للمعارضة مع أدلة الاحكام الالزامية، مثل (لا يحل مال) ونحوه، ولا مثل أدلة الولاية، وهو واضح. ثم لو سلمنا كون المراد بالمعروف النطاق الواسع منه فالظاهر أن النسبة بينه وبين أدلة الولاية العموم المطلق، لان كل ما يتولى الفقيه فهو من المعروف، وبعض المعروف ليس مما يتولى الفقيه بعنوان الولاية والفقاهة، كصلة الرحم ونحوها، وخروج بعض الموارد كالقضاء بالدليل لا يوجب انقلاب النسبة مع أن الخروج غير مسلم عند بعض. ولو سلم كون النسبة عموما من وجه لكن تقدم أدلة الولاية على قوله صلى الله عليه وآله: (كل معروف صدقة) إما لخروج موضوعه عن كونه معروفا بأدلتها، لان تصرف غير الولي في شؤون الولاية من المنكرات، أو لاجل أن مثل هذه الاخبار لا تتعرض لفاعل المعروف، وانما يستفاد ذلك من إطلاقها، وبعد ورود التحديد والتقييد يقدم ذلك عليها. كما أن أدلة ولاية الفقيه على الضعيف مثل الصغير والمجنون ونحوههما يخرج الموضوع عن كونه ضعيفا، فان المتفاهم من عون الضعيف أنه لما لم يقدر على فعل كذائي ولم يكن له من يتكفله فعونه راجح، فالحاكم رسولا كان أو إماما أو فقيها ولي أمره، فيخرج عن الضعيف المنظور

[1] الوسائل - الباب - 1 - من ابواب فعل المعروف - الحديث 6 و 9 و 12.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست