responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 340
الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه) [1] وقريب منها رواية زرارة، وفيها (يرد إليه جاريته، ويعوضه بما انتفع، قال: كان معناه قيمة الولد) [2] وروايته الاخرى [3]. ولا منافاة بين الطائفتين، والجمع بينهما أن الضمان على المغرور وعلى الغار جميعا، كما في ضمان الايادي المتعاقبة، ولصاحب المال الرجوع إلى أي منهما، لكن لو رجع إلى المغرور يرجع هو إلى الغار، ويستقر الضمان عليه. ومنها - رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام (في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال: يضربان الحد، ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الاول) [4] وبمناسبة الحكم يعلم ثبوت كونهما كاذبين، وأن شهادتهما زور، وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الشهادة بالموت (ويضرب الشاهدان الحد، ويضمنان المهر لها عن الرجل) [5]. ولا منافاة بينهما وبين ما تقدمت فان قوله عليه السلام: (يضمنان الصداق للزوج) إنما هو بعد فرض أداء الزوج الصداق، كما لعله المتعارف في تلك الازمنة والظاهر من جملة من الروايات. كما أن الظاهر من رواية أبي بصير أنهما ضمنا المهر، ويجوز للمراة الرجوع إليهما، وكان الصداق الذي ترجع به إليهما هو من قبل الرجل، فلا يجوز لها بعد الاخذ منهما الرجوع إلى الرجل بالمهر، فالجمع بين جميع الروايات بما تقدم من ضمان الغار والمغرور وجواز الرجوع إليهما ورجوع المغرور بعد الاداء إلى الغار.

[1] و
[2] و
[3] الوسائل - الباب - 88 - من أبواب نكاح العبيد والاماء - الحديث 5 - 2 - 4.
[4] و
[5] الوسائل - الباب - 13 - من كتاب الشهادات الحديث 1 - 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست