responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 339
شيئا، بل الغرور موجب لتوجه الضمان الذي كان بحسب القواعد على المتلف إلى الغار وسلبه عن المغرور؟ وجوه، أوجهها بحسب جمع الروايات أولها، فانها على طوائف: منها - ما هو ظاهر في أن الضمان على الغار ابتداء، كرواية إسماعيل ابن جابر المتقدمة، قال: (ترد الوليدة على مواليها، والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه) [1] يظهر منها أن القيمة على الغار، ولا بد من إعطائها الموالي، فللموالي مطالبة القيمة منه، فيكون الغار ضامنا لهم، لا أن الزوج ضامن قيمة الولد للموالي، وبعد إعطائها يجوز له الرجوع إلى الغار، فلو كان الحكم كذلك كان عليه البيان بعد كونه في مقام بيان الحكم، ويستفاد من ذيلها أن القاعدة الكلية كذلك، فكل من غر الرجل وخدعه في كل مورد يكون ضامنا للمضمون له ابتداء. وكرواية رفاعة بن موسى المتقدمة [2] وفيها (أن المهر على الذي زوجها، وانما صار عليه المهر، لانه دلسها) إذ الظاهر منها أن كل مدلس يتوجه الضمان إليه، فللزوجة مطالبة مهرها من الولي ابتداء، بل المتفاهم منها ومن السابقة وغيرها مما هو قريب منها أن الضمان الذي كان على المغرور لولا الغرور يتعلق بالغار. ومنها - ما هو ظاهر في أن الضمان على المغرور، وله الرجوع إلى الغار بعد أداء الغرامة، كرواية جميل المتقدمة، وفيها (يأخذ الجارية المستحق، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد، ويرجع على من باعه بثمن

[1] الوسائل - الباب - 7 - من أبواب العيوب والتدليس - الحديث 1.
[2] الوسائل - الباب - 2 - من أبواب العيوب والتدليس - الحديث 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست