responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 341
وبما ذكر يظهر أنه لو أبرأ المضمون له المغرور المتلف ليس له الرجوع إلى الغار، فلو أبرأت المرأة الزوج من المهر ليس لها الرجوع به إلى الغار، لان الضمان كان عنه. وبعبارة أخرى إن الزوج ضامن للزوجة، والغار ضامن لها عن الزوج، أي ضامن لها ما هو ضامن لها، فعليه ضمان ما هو ضامن، فإذا سقط ضمان الزوج سقط ضمانه، نظير الضمان بمعنى ضم ذمة إلى ذمة بوجه، ولو أبرأت المرأة الغار لم يكن له تأثير إلا في عدم جواز رجوعها إليه، فلها أخذ المهر من الزوج بعد إبراء الغار، وللزوج الرجوع إليه بعد الاداء. واستدل على رجوع المشتري إلى البائع في المقام بقاعدة الاتلاف، قال الشيخ الاعظم (قده): (فان البائع متلف عليه ما يغرمه فهو كشاهد الزور الذي يرجع إليه إذا رجع عن شهادته). أقول: لا بأس بالتعرض لقاعدة الاتلاف وحدودها عرفا وشرعا، ثم النظر في أن المقام مشمول لها وإن تعرضنا لاصل القاعدة فيما سبق. فالظاهر أن قاعدة الاتلاف بنطاق أوسع من مفهوم الاتلاف أمر عقلائي، فلو أتلف مال الغير أو أفسده أو أكله أو عيبه أو أفسده على صاحب المال ولو لم يفسده في نفسه - كمن سلم مال الغير إلى غاصب لا يمكن أخذه منه، أو أخرج الطير من قفصه إلى غير ذلك من التضييع والافساد - فهو ضامن عند العقلاء يرجع بعضهم إلى بعض في الضمان. ويدل على ذلك روايات في أبواب متفرقة منها - موثقة سماعة قال: (سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال: هذا فساد على أصحابه، يقوم قيمة ثم يضمن الثمن الذي أعتقه، لانه أفسده على


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست