بها فرع عدم الامتناع أو عدم ثبوت الامتناع. فقد يقال بامتناع النقل، للزوم تأثير المعدوم، فان العقد حال الاجازة معدوم، والاجازة ليست تمام السبب في النقل، بل البيع دخيل إما بنحو تمام السبب أو جزؤه، وكلاهما ممتنع، لامتناع دخالة العدم شرطا أو جزءا وفيه ما مر من أن ما صار معدوما هو ألفاظ المعاملات والعقود، وأما المعنى المنشأ فله بقاء اعتباري، ولا يحتاج في باب الاعتبارات إلى ازيد من ذلك، وليس العقود مؤثرات نحو تأثير العلة والسبب، بل هي موضوع اعتبارات العقلاء والشارع الاقدس، والسند للبقاء الاعتباري عند العقلاء هو صحة فسخ العقود الخيارية، وصحة الاقالة، وصحة لحوق القبول بالايجاب عرفا، إلى غير ذلك مما هو مبني على بقاء العقد، فالاجازة ليست لاحقة بأمر معدوم، كما أن المعدوم لم يكن مؤثرا ولا موضوعا للحكم. وقد يقال في الجواب: إن المنشا بنظر المنشئ لا يتخلف عن الانشاء، وانما المتخلف هو المنشأ في عالم الاعتبار العقلائي أو الشرعي، وهو إذا كان متوقفا على رضا المالك لا يتحقق بمجرد إنشاء الفضولي. وفيه - بعد فساده في نفسه، فان المراد بالمنشأ إن كان النقل الاعتباري واقعا بحيث صار التبادل بين العوضين حاصلا فلا يعقل حصوله عند المنشئ الفضولي بعد التفاته إلى أن النقل الواقعي منوط باجازة المالك، اللهم إلا أن يكون ذاهلا أو جاهلا، وإن كان المراد حصول المنشأ أي العناوين الانشائية كالبيع ونحوه فلا شبهة في حصوله بنظر الكل، ضرورة إن المنشأ قبل الاجازة بيع وإجازة ونحوهما - أنه غير مربوط بالاشكال، بل تسليم له، إلا أن يقول بأن الاجازة تمام السبب من غير دخالة البيع بوجه، وهو كما ترى. وربما يقال بامتناع الكشف، لاستلزامه القول بالشرط المتأخر، وهو