responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 159
لان الاباحة المالكية ليست بمعنى الاباحة استقلالا وابتداء، بل ما صدر من المتعاطيين ليس إلا البيع، والقائل بالاباحة يقول: إن المعاملة متضمنة للاباحة كما يقال في المقبوض بالبيع الفاسد. وهذا وإن كان خلاف التحقيق لكن بناء عليه يمكن أن يقال: إن الاجازة متعلقة بالبيع المتضمن للاباحة، فإذا ثبت بالاجماع عدم حصول الملكية في المعاطاة تؤثر الاجازة في الاباحة الضمنية، ويأتي اختلاف النقل والكشف فيها أيضا، فيقول القائل بالكشف: إن الاجازة توجب الاباحة من أول الامر أو إن الاباحة التقديرية كافية، والقائل بالنقل يقول: إن إجازة البيع توجب الاباحة من حينها. وإن كانت الاباحة شرعية فان قلنا بأن القاعدة تقتضي صحة المعاطاة، والاجماع قائم على عدم حصول الملك وحصول الاباحة شرعا فيجري فيها الفضولي أيضا، لان مقتضى القاعدة صحتها، فان قلنا بالاقتصار على المتيقن من الاجماع نلتزم في الفضولي بحصول الملك، لعدم ثبوت الاجماع فيه وإن قلنا بأولوية الفضولي في شمول الاجماع له نقول بالاباحة فيها أيضا، إلا أن يقال: إن الاباحة ثبتت بالاجماع من غير دخالة البيع، وهو كما ترى. نعم بناء على أن المعاطاة على خلاف القاعدة وأن ثبوت الاباحة بالاجماع لا يجري الفضولي فيها. القول في الاجازة والرد قد اختلف كلماتهم في أن الاجازة ناقلة أو كاشفة، ولا بد قبل الورود في بيان القواعد من البحث عن إمكان كل منهما، إذ مع امتناع واحد منهما أو كليهما لا محيص عن طرح القواعد وتأويل الادلة، فالاخذ


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست