responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 158
يكون له عنوان ذاتي: هو الاعطاء والاقباض، وعنوان ثانوي باعتبار صدوره عن قصد المعاملة، وبهذا الاعتبار يكون بيعا فضوليا معاطاتا وإيقاعا للتمليك وقابلا للاجازة، وبها تتحقق الملكية الاعتبارية كما في الانشاء القولي طابق النعل بالنعل فنفي تبديل طرفي الاضافة عنه والحصر في القول وفي الفعل الصادر من المالك لا وجه له وبالجملة بيع الفضولي المعاطاتي مركب من أمرين صحيحين: الفضولي والمعاطاة الموافقين للقاعدة. وأما الاشكال عليه بأن الاقباض محرم فلا يحصل به البيع - بدعوى أن المبغوض والمنهي عنه لا يمكن أن ينفذه الشارع الاقدس - ففيه - مع أن التحريم لا يدل على الفساد - أن النهي عنه هو التصرف في مال الغير بلا إذنه، وعنوان المعاملات غيره وإن اتحدا في الخارج، والانفاذ القانوني غير الناظر إلى المصاديق والعناوين المنطبقة على المعاملات خارجا غير انفاذ المحرم بعنوانه، مضافا إلى ما مرت الاشارة إليه سابقا بأن المحرم على الفرض هو البيع قبل وجوده، والانفاذ له بعده، فلا مزاحمة بينهما، فلا مانع من حرمة البيع وشمول أدلة النفوذ له على فرض تحققه. وأما الجواب عنه بأن النهي لو دل على الفساد لدل على عدم ترتب الاثر المقصود، وهو استقلال الاقباض في السببية، فلا ينافي كونه جزء سبب كما افاد الشيخ الاعظم (قده) ففيه أن النهي إذا اقتضى الفساد وعدم ترتب الاثر المقصود يقتضي عدم ترتب الاثر الناقص أيضا. وبعبارة أخرى إما أن يكون النهي إرشادا إلى الفساد، فلا يفرق فيه بين الاثر الناقص أي جزء السبب والتام، وإما أن يكون التحريم، وهو لا يجامع إنفاذ المعاملة، فلا يفرق أيضا بينهما. هذا بناءا على ما هو التحقيق من حصول الملكية بالمعاطاة، وأما بناء على الاباحة فان كانت مالكية فيمكن أن يقال بجريان الفضولية فيها،


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست