responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 157
قوله: (وهو في ذمتي) ويراد به التعهد وضم ذمته إلى ذمة فلان، لكنه مجرد فرض خارج عن مصب الدعوى والكلام. الامر الثاني - الظاهر جريان الفضولي في المعاطاة، لما تقدم من أنها بيع حقيقة، بل هي البيع الشائع في السوق من لدن حضارة البشر وتحقق المبادلات، والمعاملات اللفظية كانت في موارد خاصة ومتأخرة عن المعاطاة، وعليه فشمول أدلة الانفاذ لها أولى من المعاملات اللفظية. ثم من الواضح أن الاعطاء التكويني والتقابض الخارجي بما هو أمر تكويني ليس سببا وإنشاءا للمعاملة، بل الاعطاء بعنوان إيقاع البيع سبب أو موضوع لحكم العقلاء واعتبارهم، فكما أن إنشاء المعاملة باللفظ موضوع لحكمهم كذلك الانشاء بالفعل، وكما ان انشاء الفضولي باللفظ قابل للحقوق الاجازة واعتبار العقلاء وحصول موضوع اعتبارهم كذلك الانشاء بالفعل. والخلط بين القبض والاقباض تكوينا وبين ما هو موضوع حكمهم صار سببا لاشكال بعضهم في جريان الفضولي في المعاطاة حتى بناءا على حصول الملك بدعوى (أن الفعل الواقع من الفضولي لا يعنون إلا بعنوان الاعطاء والتبديل المكاني، وأما تبديل طرفي الاضافة فمصداقه إما إيجاد المادة بالهئية وإما فعل المالك، فانه حيث يقع في مقام البيع والشراء يعنون بالعنوان الثانوي بتبديل طرفي الاضافة، والفرق بينه وبين القول هو أنه يمكن إنفكاك حاصل المصدر من المصدر في الانشاء القولي، فإذا أجاز المالك وأسنده إلى نفسه وقع له، وأما الفعل فاسم المصدر منه لا ينفك عن مصدره، بمعنى أنه ليس للاعطاء اسم مصدر غير العطاء، وهذا لا ينفك عنه، وباجازة المالك لا ينقلب الفعل عما وقع عليه) انتهى. وأنت خبير بما فيه، فان الفعل من الفضولي الصادر بعنوان البيع


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست