responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 156
يصح البيع، لوقوعه على الموجود الخارجي، والتقييد لا يوجب عدم وقوعه عليه، بل التخلف موجب للخيار، فالكلي لا تعين له إلا باضافته إلى ذمة، ومع الاضافة إلى ذمة الغير يتعين بها، فلو أتى بما ينافيه لا يتعين بشئ منهما ولا بغيرهما. وما قيل من أنه مع تعارض القيدين وتساقطهما يرجع إلى العاقد، لان المطلق ينصرف إليه بحسب طبعه - في غير محله، لانه - مضافا إلى أن وقوع العقد بلا قيد للعاقد ليس لاجل انصراف المطلق إليه، بل لاجل القصد الارتكازي، ومع فقده لا ينسب إليه - أن التعارض الموجب للتساقط لا يوجب حصول مطلق منصرف إلى العاقد، ضرورة أن الاطلاق عبارة عن الايقاع بلا قيد، وسقوط القيدين لا يوجب عدم القيد من أول الامر. وأما ما قيل في تصحيح الصورة الاولى - أي قوله: (اشتريت هذا لفلان بدرهم على ذمتي) تارة بدعوى كونه متضمنا للهبة، نحو قوله: (اشتر بمالي لنفسك طعاما) وأخرى بارجاعه إلى الضمان، فيكون معناه اشتريت لفلان بدرهم في ذمته، ولكني تعهدت الدرهم وضمنت - ففيه مضافا إلى أنه مجرد تصور خارج عن محل البحث أن التوجيه المذكور للتخلص عن الاشكال الوارد - وهو عدم صحة خروج الثمن عن ملك غير من يدخل المثمن في ملكه، ولا يصح التخلص عنه بالوجه الاول، لان الانشاء الواحد لا يمكن أن يكون مملكا أو إنشاء للتمليك وفي الرتبة المتأخرة أو في الحال المتأخر مخرجا للملك الحادث به عن كيس مالكه ولو إنشاءا، بل الوجه الثاني أيضا غير معقول مع إنشاء واحد بحيث يصير الانشاء مملكا، وفي الرتبة المتأخرة موجبا لضمان ما صار مملكا له. نعم يمكن أن يكون قوله: (اشتريت لفلان بدرهم) إنشاءا مستقلا يراد به أنه في ذمة فلان، وقوله: (في ذمتي) إنشاءا آخر في قوة


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست