responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 155
فانها متعينة بلا تعيين، فيمكن أن يقال: إن قصد كونها لنفسه أو خروجها عن ملكه لا أثر له، ومعه تصير المبادلة قهرا بينها وبين الثمن لمالكها الواقعي بخلاف المقام، فان إلغاء القيد لا يوجب اضافتها إلى العاقد، وهو واضح جدا. وثانيا على فرض تسليم كون القصد بلا أثر فلا وجه لصيرورة إلاجازة مؤثرة للصرف، وما ذكره من أن أثره التكويني يجعل المعاملة كالمادة الهيولانية.. الخ لا يرجع إلى محصل، فان القصد لو أثر تكوينا لا بد وأن يكون تأثيره فيما يقصده، وهو الاضافة إلى الغير، فكيف يمكن أن يكون أثر قصد البيع عن ذمة الغير مؤثرا تكوينا في صيرورة المعاملة كالمادة القابلة للصرف إلى الغير، والانصاف أن ما أفاده رحمه الله لا يمكن المساعدة على شئ منه. وحيث عرفت أن قصد البيع للغير أو إضافته إليه يوجب صرف الكلي إليه ظهر التنافي بين إضافة البيع إلى الغير واضافة الكلي إلى نفسه بنحو ما ذكرناه وبالعكس، فلو جمع بينهما وقال: (اشتريت هذا لفلان بدرهم على ذمتي) أو (اشتريت هذا لنفسي بدرهم على ذمة فلان) فان قلنا بأن هذه المبادلة لا تنافي ماهية البيع أو لا مانع من دخول المبيع في ملك شخص وخروج الثمن عن كيس غيره فلا تنافي بين القيدين، ويصح البيع بالاجازة، وإن قلنا بمنافاتها لها فالظاهر بطلان البيع في كلتا الصورتين. وقد مر أن قياس الكلي بالاعيان الخارجية مع الفارق، والكلي والموجود الخارجي في المقام نظير بيع الفرس العربي الكلي وبيع الفرس الخارجي بعنوان العربي، حيث إن الفرس غير العربي لا ينطبق عليه عنوان المبيع، أي الكلي المقيد ولا يصح أن يقال: إن بيع الفرس صحيح والقيد ملغى أو فقد القيد موجب للخيار بخلاف الثاني، فان مع فقد القيد


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست