responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 154
فلا وجه لبطلان المعاملة لو رد من قصده العاقد، وأما وقوعها له لو أجاز فلان القصد وإن لم يؤثر في صرف الالتزامات إلى الغير إلا أنه لا ينفك عن أثره التكويني: فيجعل المعاملة كالمادة الهيولانية القابلة لصرفها إلى الغير باجازته، فيكون القصد كجعل التولية للغير، وتكون الاجازة بمنزلة القبول. و فيه أولا أن ما لا أثر له من الاغراض المنوية المترتبة على شراء المبيع مثل شراء الدواء للصحة وشراء الماء للشرب والامور البنائية مثل البناء على اشتراط من غير ذكره في ضمن العقد لا ربط له بالمورد، أي تعيين البائع بالقصد، لعدم الشبهة في حصول التعين بالقصد، فلو قصد الوكيل البيع لنفسه يقع له، ولو قصد لموكله يقع للموكل، وكذا الحال في بيع الولي إلى غير ذلك مما هو المتعارف في سوق المسلمين من التعيين بالقصد من غير ذكر صاحب السلعة، ولا شك في أن العقود تابعة للقصود وليست القصود بلا أثر. ومنه يظهر أن مقدمته الثانية غير مربوطة بالمورد، ضرورة ان الفضولي القاصد للبيع من ذمة الغير ليس طرفا للالتزامات العقدية، ولا يملك المشتري عليه شيئا بحسب الواقع وإن كان ملزما في الظاهر، فلا تنتج المقدمات في إثبات مطلوبه مع أنه بمكان من الضعف، ضرورة أن الكلي بما هو لا يتعين ولا يتعلق بذمة، والتعلق بذمة العاقد البائع إنما هو لاجل التعيين الارتكازي، ومع قصد الخلاف لا معنى لتعلقه بها، ولو قلنا بأن التعلق بها لاجل الانصراف فلا وجه له مع قصد الخلاف أيضا، ولا يؤثر رد الغير في قصد العاقد ولا يجعله لا شئ من أول الامر حتى يقال: إن إطلاق العقد ينصرف إلى كذا. وما ذكرناه هو الفارق بين الكليات والاعيان المملوكة الخارجية،


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست