responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 153
كما مر في أوائل البيع. ثم إن تعيين الكلي في الذمة، باضافة البيع إليها في اللفظ بأن يقول: (بعت من قبل زيد) أو يقول: (بعت من زيد) أو بنية ذلك. وأما إضافة الكلي إليها فقد مر الاشكال فيه، ولو قيل: يبيع من ذمته على أن تكون الذمة ظرفا لا قيدا قلنا: ليس الكلي موجودا ولو اعتبارا في الذمة ليكون صاحب الذمة مالكا لجميع ما يمكن اعتباره فيها، نعم يمكن التعيين بالجعل انشاءا على الذمة فيقول: (بعت على ذمة فلان) ويكون المراد من (ذمة فلان) ذلك. فلو ذكر في اللفظ ذلك فأجاز فالظاهر صحته ووقوعه لصاحب الذمة، كما في غيره من الفضولي، ولو رده يقع باطلا، ولو قيل: إذا لغا القيد بقي البيع بلا قيد صحيحا راجعا إلى العاقد يقال: إن الاضافة ولو بالقصد توجب التعيين، والرد لا يوجب إلغاء القيد من الاول حتى يدعى الانصراف إلى العاقد، مضافا إلى أن تعيين العاقد مع عدم اللانتساب إلى الغير ليس لاجل الانصراف، بل لاجل التعيين الارتكازي من العاقد، ومع قصد غيره لا معنى لذلك. ولو لم يذكر القيد في اللفظ ونوى ذمة الغير فان أجازه فالظاهر صحته له، وإن رد يقع باطلا من رأس، وإن ألزم العاقد في مقام الظاهر. وقد يقال في هذه الصورة بالصحة واقعا للعاقد مع الرد، ولصاحب الذمة مع الاجازة، قال: (أما وقوعها للعاقد فلامور مسلمة في باب المعاملات: أولها - أن الامور البنائية والاغراض المنوية لا أثر لها، ثانيها - أن الالتزامات العقدية يملكها كل من المتعاقدين، ثالثها - عدم اعتبار تعيين المالكين في المعاوضات، ومقتضاها أن يكون نفس العاقد هو الملزم بالالتزامات الصريحة والضمنية وأن يكون طرفه هو المالك لها عليه


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست