responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 152
يكون الانشاء موجبا للمالية في الرتبة السابقة وموجبا لبيع المال في اللاحق، فالحق أن الكلي الذي مصاديقه مال يصدق عليه المال عرفا، فلا إشكال من هذه الناحية، بل الاضافة إلى الذمة توجب صيرورته كليا عقليا غير قابل للوجود، فتكون الاضافة سالبة للمالية لا موجبة لها. ثانيهما - أن البيع عبارة عن تبادل الاضافتين، فلا بد من أن يكون الكلي مالا للبائع، مع أنه بدون الاضافة إلى ذمته ليس مالا له بلا إشكال، والاضافة التصورية لا توجب الملكية، سيما إذا كانت من الاجنبي، والاضافة التامة تتحقق بعد الانشاء، فلا يعقل أن يكون الانشاء موجبا لملكية الكلي والخروج عن ملكه ولو إنشاءا، كما لا يعقل أن تكون الاجازة موجبة لذلك، فانه على النقل يأتي الاشكال المذكور، ولا يعقل الكشف الحقيقي في المقام، والكشف الحكمي لا يمكن أيضا، لانه انما هو بعد صحة البيع بالادلة العامة، ولا يعقل أن يكون كاشفا أو موجبا لانطباق الادلة. والجواب منع كون البيع عبارة عن تبادل الاضافتين المذكورتين، بل البيع عبارة عن مبادلة المالين، ولا يتوقف ذلك على كون المال ملكا بل التبادل بين المالين قد يكون في الملك كما هو الغالب الشائع، وقد يكون في غيره كتبادل مال الوقف في الاوقاف العامة لو قلنا بعدم ملكيتها حتى للجهات، فان البيع صحيح إذا وقع من وليها، وتمليك العين بالعوض صادق عليه، وكذا مبادلة المال بالمال، مع أنها لا تخرج بالبيع عن ملك أحد، ويصير العوض وقفا عاما، وكذا الحال في بيع الزكاة والخمس بناء على عدم كونهما ملكا للفقراء أو للجهة، بل الظاهر الصدق في بيع الطير في السماء والسمك في البحر مع القدرة على التسليم، وبيع الحر عمله وبيع الشخص ما في ذمته مشتركان في إلاشكال مع المورد، والدفع ما ذكرناه،


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست