responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 115
الجواب أن تصرفه فضولي، والاجازة محولة إلى سيده، فالشبهة في أن المملوك ليس له التصرف في ملك الغير - أي في نفسه - بنكاح وغيره والجواب أنه كذلك، لكن ذلك لا يوجب إلغاء كلامه وإنشائه، بل هو فضولي يصح باجازة المالك، فيظهر منه أن تصرفات الاجنبي لا تكون ملغاة بل تصلح للحوق الاجازة بها من غير نظر إلى النكاح وغيره. وإن شئت قلت: إن الشبهة في ذلك إما من جهة أن المملوك عبد لا يقدر على شئ، وإنشاء النكاح شئ، فإذا كان ملغا تشريعا لا يمكن لحوق الاجازة به، أو من جهة أنه غير مستقل في التصرف وتصرفه محتاج إلى الاذن، أو من جهة أنه مملوك للغير، والنكاح تصرف في مال الغير بغير إذن صاحبه. وعلى أي حال يستفاد منه أن العقد غير ملغا، ولا يضره محجورية العبد، ولا عدم استقلاله، ولا من حيث التصرف في مال الغير من غير ربط بالتزويج والنكاح، وهذا ليس من جهة إلغاء الخصوصية، بل من جهة أن وجه السؤال معلوم من الرواية. ويمكن الاستدلال بها بوجه آخر، وهو أن زرارة حكى فتوى الحكم والنخعي بأن أصل النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له، ولم يذكر وجه فتواهما، فأجاب أبو جعفر عليه السلام (بأنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز) فيظهر منه أن الوجه في عدم الجواز منحصر بعصيان الله تعالى، وهو غير محقق، وأما عصيان السيد منه أن مخالفة العبد لسيده موجبة لعدم النفوذ الفعلي لا مطلقا. فيظهر من السؤال والجواب أن الوجه في البطلان منحصر بمخالفة الله


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست