التي لا يمكن أن تجبر بالاجازة، وأما مخالفة السيد فقابلة للجبران بالاجازة. بل الظاهر أن جهة الفضولية لم تكن وجها للشبهة والبطلان حتى لدى العامة، وإلا فمجرد عدم عصيان الله لا يدفع إشكالهم إن كانت الفضولية أيضا موجبة للبطلان، فكأن قولهم: (لا تحل إجازة السيد) مبني على أن مخالفة الله لا ترفع باجازة السيد، فأجاب بأن العصيان ليس في أصل النكاح، بل في مخالفة السيد، وهي لا توجب البطلان. أما من حيث الحرمة فلانها لا تتعلق بعنوان النكاح حتى يقال: حرمة النكاح دليل على بطلانه، أو حرمته تنافي تنفيذه، بل تعلقت بعنوان مخالفة المولى، ولا يمكن سراية الحكم من عنوان إلى عنوان آخر، كما فصلناه في محله. وأما من حيث الفضولية فانها لا توجب البطلان المطلق، بل توجب الوقوف على الاجازة، فكأن صحة الفضولي كانت مفروغا عنها لدى الفريقين، وبالجملة إن الشبهة لم تكن مربوطة بالنكاح حتى يتمسك بالاولوية. وأما التمسك بالاولوية فتارة من جهة أن العبد في هذا التزويج محجور عليه، وفعله فضولي، فإذا صح ذلك صح ما كان فضوليا فقط، وفيه أن ذلك موجب لصحة نكاح الفضولي من غير العبد لا سائر المعاملات. وأخرى ما أشار إليه الشيخ الاعظم (قده) حاكيا عن غيره بأن تمليك بضع الغير إذا لزم بالاجازة كان تمليك ماله أولى، مضافا إلى ما علم من شدة الاهتمام في عقد النكاح لانه يكون منه الولد. وفيه - مضافا إلى أن التعبير بتمليك البضع غير وجيه حتى في تزويج الاماء فضلا عن غيرهن - أن الاهتمام بأمر الفروج لا يوجب التضييق في أسبابه، بل لعله موجب لتوسعتها لئلا يقع الناس في السفاح، وهذا