responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 114
بين المتخاصمين. ثم الكلام في أن الاجازة بعد الرد مفيدة أو لا، وأن مقتضى القواعد ما هو، وأن الاجماع المدعى ثابت أو لا موكول إلى محله. ومنها - الاخبار المستفيضة الواردة في باب النكاح، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله، إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز) [1]. وكرواية أخرى منه عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال: ذلك لمولاه، إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما - إلى أن قال -: فقلت لابي جعفر عليه السلام: فانه في أصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما أتى شيئا حلالا، وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه) [2]. وجه الاستدلال بها على وجه لا يرد عليه ما أوردوا عليها هو أن قوله في الصحيحة: (مملوك تزوج بغير إذن سيده) ظاهر في أن المملوك مع أنه ليس له التصرف إلا باذن صاحبه تزوج بلا إذنه، فالشبهة في أن التصرف بلا إذن المالك غير نافذ من غير نظر إلى النكاح، ويظهر من

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 24 - من أبواب نكاح العبيد والاماء - الحديث 1 - 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست