responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 113
كموثقة سماعة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها، ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة وأقرت الجارية بذلك، قال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فان لم يكن لابيه ما يأخذه ابنه به، قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده، قلت: فان أبى الاب أن يسعى في ثمن ابنه، قال: فعلى الامام أن يفتديه، ولا يملك ولد حر) [1]. كما أن أخذ البائع فضولا جائز لاخذ قيمة الوليدة وابنها، لانه غار يرجع إليه المغرور فيما ورد عليه بغروره، ويجوز له حبسه لاخذها مع إذن الامام عليه السلام. وبالجملة إن الرواية ظاهرة الدلالة في صحة بيع الفضولي وصحة لحوق الاجازة به، ولا دلالة فيها على الرد بوجه، لعدم معلومية كيفية المخاصمة ومحط النزاع، بل لا دلالة فيها على كراهته لتلك المعاملة لاحتمال كون رضاه معلقا على وصول قيمة الوليدة إليه، فان الظاهر أن الولد باعها وأخذ قيمتها وتلفت عنده في تلك المدة الكثيرة، بل الظاهر أن حاجته إلى ثمنها ألجأته إلى بيعها. فلا ظهور لواحد من فقراتها في رده البيع، ولا في كراهته له، فلا يصح طرح الصحيحة الظاهرة أو الصريحة بمجرد الاحتمالات والتخريصات. بل الظاهر أن صحة الاجازة في تلك القضية الشخصية كانت مفروغا عنها من غير تعبد فيها، إما لكونها أمرا عقلائيا وطريقا لتخلص المشتري عرفا، كما هو الظاهر، أو أمرا تعبديا ثابتا قبل القضية معهودا

[1] الوسائل - الباب - 67 - من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 5.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست