responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 112
الاول أجاز بيع ابنه) [1] وهي كالصريح في الدلالة على صحة الفضولي بلحوق الاجازة، ولا إشكال فيها من هذه الجهة. والاشكالات التي أوردوها عليها غير معتنى بها إلا الاشكال بأن الظاهر من فقراتها رد السيد هذا البيع، مع أن الاجماع قام على عدم صحة لحوق الاجازة بعد الرد، بل هو مقتضى القواعد أيضا، فأجابوا عنه بوجوه. والاولى أن يقال: إن القضية إن كانت من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام وفصله الخصومة بموازين القضاء كما هو الظاهر، لا من قبيل بيان الاحكام كما هو المحتمل أيضا فلا شبهة في عدم ذكر كيفية الخصومة وطرح الدعوى وكيفية فصلها، بل ليس فيها إلا وقوع خصومة بين السيدين في الوليدة وقول السيد الاول: (إن هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني). فلا دلالة فيها على أن النزاع في أن الوليدة منه أو من ابنه، أو في أن البيع وقع باذنه أو لا، أو في ان الثمن لا بد من رده إليه لا إلى الولد أو لا. وعلى أي حال كان الحق في القضاء مع السيد الاول بوجه من وجوه فصل الخصومة، والامر بأخذ الوليدة وابنها يمكن أن يكون لاجل رد المعاملة، أو لاجل عدم الاذن مع الكراهة، أو عدمه بلا كراهة، إذ مع كل منها يجوز أخذهما، أما الوليدة فلكونها قبل الاجازة ملكا له، وأما ابنها فلجواز أخذه حتى يرد قيمته، سواء أجاز المعاملة أو ردها، كما هو مقتضى غيرها من الروايات.

[1] الوسائل - الباب - 88 - من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست