responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 111
وقوله عليه السلام: (لا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير إدنه) [1] الظاهر في فعلية الرضا والطيب أو الاذن. إلا أن يقال: إن بناء العقلاء والمتشرعة على التصرف في أموال الغير مع إحراز الرضا التقديري، وهو غير ثابت، نعم الرضا الارتكازي كاف. ويمكن أن يقال: لا إشكال في أن الظاهر منها ومن رواية الحكيم ابن حزام صحة الفضولي، وهذا الاشكال أي إشكال حرمة التصرف في مال الغير بلا إذنه قابل للدفع، أما على الكشف الحقيقي أو الحكمي بمعنى الكشف عن الحكم الشرعي من أول الامر فواضح، وكذا على القول بجوازه مع الرضا التقديري. نعم على النقل الحقيقي أو الحكمي بمعنى النقل في الحين من أول الامر يرد الاشكال، ويمكن دفعه بالحمل على اعتقاده بالرضا الفعلي. وبالجملة لا يجوز طرح الرواية بهذا الاشكال القابل للدفع بوجه. ومنها - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشترها رجل، فولدت منه غلاما، ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الاخير، فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه - يعنى الذي باع الوليدة - حتى ينفذ لك ما باعك، فلما أخذ البيع الابن قال أبوه: أرسل ابني، فقال: لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة

[1] الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الانفال - الحديث 6 من كتاب الخمس.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست