responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 110
حيث قال (ص): (وصنعت كيف؟) فحدثه الحديث فقال: (أللهم بارك) الخ. وقد يقال: إن الرواية لا تدل على إعطائه الدينار لصاحب الشاتين ولا إعطاء الشاة لمشتريها، بل تدل على أخذ الشاتين من البائع واخذ الدينار من المشنري، وهو برضاهما، وإن كان لاجل جهلهما بالفضولية فلا يكون حراما. وفيه - مضافا إلى أن الظاهر من ذيل رواية مسند أحمد حيث قال: (هذا ديناركم وهذه شاتكم) أن عنده دينارا واحدا وشاة واحدة، ومضافا إلى الجزم بوقوع الاخذ والاعطاء في المعاملتين وإلا كان عليه البيان، وأن لا يسكت عنه - أن أخذ الشاتين في الاولى وأخذ الدينار في الثانية كان أخذا بعنوان العمل بالمعاملة، كالمقبوض بالبيع الفاسد، وهو غير الرضا بالتصرف في ماله، وقد قلنا في المقبوض بالبيع الفاسد إن الرضا بالمعاملة غير الرضا بالتصرف في ماله، بل لا معنى لهذا الرضا في المعاملات، لان البيع مثلا موجب لخروج المبيع عن ملك البائع، فلا يعقل في هذا الفرض إجازة التصرف في المبيع، فانه إجازة تصرف الغير في مال نفسه، والبائع أجنبي عن هذه الاجازة، فلا يعقل منه الجد في الاجازة. وأما الرضا التقديري - بمعنى أنه على فرض علمه بالبطلان أو علمه بفضولية الشراء والبيع يكون راضيا بأخذه وتصرفه - فهو مبني على جواز التصرف في مال الغير بلا رضا فعلي منه، وبلا طيب نفسه كذلك وكفاية الطيب والرضا التقديري، وهو خلاف ظواهر الادلة، كقوله صلى الله عليه وآله: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه) [1]

[1] الوسائل - الباب - 3 - من أبواب القصاص في النفس - الحديث 1 وفيه (لا يحل دم إمرئ مسلم ولا ماله...)

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست