responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 109
ثم على فرض كون شرائهما أو شراء إحداهما فضوليا وبيع إحداهما كذلك لا يمكن تصحيحهما باجازة عرضا واحدة، لان إجازة المعاملة الثانية انما تصح وتوجب خروج الشاة عن ملك النبي صلى الله عليه وآله لو صارت الشاة باجازة الشراء ملكا له، فالاجازة الواحدة لا تصلح لدخول الشاة في ملكه ثم خروجها عن ملكه. وهذا نظير ما يقال في تكرار تكبيرة الاحرام من أن التكبيرة الثانية لا يمكن أن تكون مخرجة من الصلاة التي بيده ومدخلة في صلاة أخرى لان الدخول في الثانية مترتب على الخروج من الاولى. إلا أن يقال في المقام: إن الاجازة المستفادة من دعاء النبي (ص) تلحق بالمعاملة الاولى أي الشراء، والرضا المتحقق في الآن الثاني بالمعاملة الثانية المستكشف من دعائه أيضا موجب لصحة الثانية. ثم إنه قد يرد الاشكال عليها بأنها مشتملة على أخذ الشاتين وإقباض الدينار في المعاملة الاولى و إقباض الشاة وأخذ ثمنها في الثانية، فعلى فضوليتهما كما هي الاظهر ليس له ذلك، وعلى فضولية الثانية ليس له الاخذ والاعطاء فيها، مع أن دعاء النبي صلى الله عليه وآله له يدل على عدم ارتكابه الحرام. وأجاب عنه الشيخ الاعظم (قده) بأن هذا البيع لما كان مقرونا برضا النبي صلى الله عليه وآله فهو خارج عن الفضولي، كما مر. وفيه أن ما يوجب الخروج عن الفضولي هو الرضا الفعلي، ولو بوجوده في النفس مع عدم الالتفات إليه تفصيلا، إما لاجل أنه يجعل البيع بيعه كما قيل أو لاجل دخوله في العمومات كما قلنا، وأما الرضا التقديري - بمعنى أنه على فرض التفاته إلى المعاملة وتشخيص الصلاح فيها يرضى بها - فهو لا يوجب الخروج عنه بلا إشكال، والظاهر من الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن عالما بكيفية شرائه وبيعه،


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست