responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 108
بتمام الدينار لا من باب تعلق غرضه بوحدتها كما في الاحتمال المتقدم، بل لاحتمال أن قيمتها كذلك، أو اشتراء شاة واحدة ببعض الدينار أو كله، وكان غرضه اشتراء شاة واحدة لا مساواة قيمتها للدينار، وإعطاء دينار واحد لعدم احتمال زيادة قيمة شاة منه. وما عدا الاحتمال الاخير خلاف ظاهرها، لكن على الاول لا يكون الشراء فضوليا، وعلى الثاني فضولي، وعلى الثالث لا يبعد عدم الفضولية لدلالة الكلام بالفحوى على الاذن في شرائهما. وعلى الرابع - الذي هو الظاهر -، فان اشتراهما تدريجا وقع الاول غير فضولي والثاني فضوليا، لكنه خلاف الظاهر، وإن اشتراهما صفقة واحدة - كما هو الظاهر - يحتمل الفضولية بالنسبة إلى واحد غير معين وعدمها في واحد كذلك بناء على صحة مملوكية الشئ المردد واقعا، كما التزم الفقهاء بأمثاله، أو بناءا على حصول الملكية بعد الاجازة حتى في غير الفضولي أخذا بأدلة إنفاذ العقود بقدر الممكن، والالتزام بتوقف تأثيرها في حصول الملكية على ما يرفع به الابهام ولو فرض عدم الاجازة يرجع إلى القرعة بين المالك الاول والثاني، فتكون القرعة بحكم العقل متمما للسبب، وهذا أقوى الاحتمالات لو صح ما ذكرناه من عدم الاشكال أو رفعه على فرضه. وأما احتمال الصحة الفعلية بالنسبة إليهما أو الصحة بنحو الاشاعة أو صحة أحدهما المعين فعلا وفضولية الاخر كذلك فلا سبيل إليها. نعم لو بطل الاحتمال المتقدم لا مجال إلا لاحتمال آخر، وهو فضوليتهما معا، لعدم الطريق إلى التصحيح، وعدم وجه للبطلان مطلقا أي عدم صلوح لحوق الاجازه به، فلا محيص من القول بالصحة مع لحوق الاجازة وبالفساد فيهما مع عدمه.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست