responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 87
الخوص المفتول يشرط به السرير ونحوه. فالعمدة في المقام تحصيل المعنى الاول، هل هو في اللغة والعرف بمعنى الالزام والالتزام في البيع ونحوه أو مطلق الالتزام؟ وقد عرفت أن كلمات اللغويين مختلفة لا يمكن الاتكال عليها، ولا تصح تخطئة الطائفة الاولى بمجرد استعماله في الاخبار في الشرط الابتدائي، لانه أعم، سيما بعد قيام القرينة، كما في بعض الروايات الآتية، وقد عرفت أن صاحب القاموس غير متفرد بذلك، بل فيما رأيت من اللغة أن صاحب المنجد متفرد فيما قال، كما أن صاحب مجمع البيان متفرد في جعل الشرط في البيع بمعنى العلامة. وكيف كان لا شبهة في أن الشرط ليس بمعنى مطلق الجعل والقرار فلا يقال لجعل النصب والاشارات الشرط، ولا مطلق الجعل المستتبع للالزام والضيق، كما ادعاه بعض المحشين على بيع الشيخ الانصاري، فلا يقال لجعل الامارة الشرعية المستتبعة للضيق والالزام الشرط. ولا بمعنى لزوم شئ لشئ كما ادعاه بعض آخر، فلا يقال للحجية المجعولة لخبر الواحد مثلا باعتبار لزومها له: الشرط، ولا لجعل الوجوب للصلاة باعتبار لزومه لها، وإطلاق الشرط على الطهارة للصلاة ليس باعتبار اللزوم، بل باعتبار تعليقها عليها وعدمها بعدمها. ثم أنه لا شبهة في صدق الشرط عرفا ولغة على الالزام والالتزام في ضمن المعاملات، سواء كان الالزام أو الاشتراط بعنوانهما أو بالحمل الشائع، بل الظاهر أن مطلق الجعل في ضمنها - سواء كان إلزاما أم مستتبعا له، أم كان الالزام من أحكامه - يكون شرطا عرفا. كما أن له معنى آخر في العرف، وهو ما علق عليه شئ تشريعا وجعلا أو تكوينا وخارجا، فيصدق على نحو الجعالة والسباق وسائر


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست