responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 86
المعنى اللغوي لا بعض مصاديقها، ولو كان الشرط عندهما مطلق الالزام والالتزام كان التقييد لغوا بل مخلا، وكذا الظاهر منهما أنه الالتزام الذي ظرفه البيع، لا أن البيع معلق عليه أو متقيد به، ضرورة أن البيع المعلق على الشرط لا يكون الشرط فيه، وكذا الحال في المتقيد، فالظاهر منهما ما لدى الفقهاء من الشروط في ضمن العقد. ثم أن قولهما في خلال الكلام " شارطه: شرط كل منهما على صاحبه " وقول الاول: " وذو الشرط: عدي بن جبلة، شرط قومه أن لا يدفن ميت حتى يخط هو موضع قبره " لا دلالة فيه على كونه بمعنى مطلق الالزام، بل كلامهما في شرح الماهية قرينة على المراد منه في خلال الكلام. وفي معيار اللغة " شرط عليه كذا في البيع ونحوه: الزامه إياه، فالتزم هو لما اشترط عليه " وظاهره أيضا نحو ما تقدم وإن كان دونه في الظهور. نعم في المنجد " الشرط إلزام الشئ والتزامه " وهو ظاهر في الاطلاق وإن كان مسبوقا بقوله: " شرط عليه في بيع ونحوه: ألزمه شيئا فيه ". وربما يشعر بكونه مطلق الالزام أو العهد ما عن أصبغ بن نباتة وقد سئل " كيف سميتم شرطة الخميس يا أصبغ؟ قال: لانا ضمنا له الذبح وضمن لنا الفتح " [1] لكنه ضعيف لكونه مخالفا لقول جل أهل اللغة في وجه التسمية، مع احتمال كون الضمان في عقد البيعة. وأما الشرط بالمعنى الثاني فهو معنى عرفي كما ادعاه الشيخ، ولم يظهر من اللغة أنه أحد معانيه، ولعله دعا بعض المحشين إلى التكلف بإرجاعه إلى الاول، والى المعنى الاشتقاقي، ويحتمل بعيدا أخذه من الشريط بمعنى

[1] البحار - ج 42 ص 181 الطبع الحديث عن الاختصاص.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست