responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 88
الشروط المتداولة بين الناس مما جعل شئ معلقا على شئ، فيقال للمعلق عليه الشرط لا بمعنى الشرط المصطلح النحوي، فلا تغفل، كما أنه يطلق بهذا المعنى أيضا على ما يتوقف عليه وجود شئ ويلزم من عدمه العدم. فهل هذا معنى جامد، فيكون الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم أي الذوات الجامدة الكذائية، كما ادعاه الشيخ أو معنى حدثي اشتقاقي كما تكلف لاثباته بعض أهل التحقيق؟ لا يبعد صحة ما ذهب إليه الشيخ وكونه موافقا للعرف، لان إطلاق الشرط عرفا على مثل الوضوء للصلاة وعلى مطلق الاسباب والعلل انما هو لاجل أن عدمها يوجب عدم ما يتوقف عليها، ولا ينقدح في الاذهان اللزوم والملازمة ونحوهما وإن كان مثله لازم المعنى العرفي. ولو سلم أن ذلك معنى حدثي اشتقاقي لكن لا ينبغي الشبهة في أن هذا المعنى التعليقي غير ذلك المعنى المتقدم، فالالزام والالتزام في ضمن المعاملات معنى مخالف لكون الشئ موقوفا عليه أو ملزوما لشئ، ولا جامع بينهما، ضرورة أن المجعول في ضمن المعاملة في العرف واللغة ليس المعاملة معلقة عليه، لعدم توقف وجودها على وجوده، فهي معنى تنجيزي يشترط في ضمنها شئ على أحد المتعاملين مثلا، فلا يكون قرارهما معلقا، بل من قبيل قرار في قرار، وإن كان حكمه العقلائي ثبوت الخيار للمشروط له لو لم يعمل المشروط عليه الشرط، وهو أمر غير التعليق والتوقف. ولا يقال: إن التزام المشروط له بالعمل والوفاء بالعقد موقوف على عمل المشروط عليه بالشرط، فإن ذلك من الاحكام العقلائية للشرط لا معنى الشرط في العقد.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست