responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 52
مثلا انما جعل الحلية - لو فرض كونه في مقام الجعل - على طبيعي البيع وماهيته المطلقة، لا على الافراد، وانما يحكم بحلية الافراد لكون الماهية موجودة بعين وجودها، لا لكون متعلق الحكم هو الافراد. وأما في العمومات نحو " أوفوا بالعقود " [1] فان العقد عبارة عن نفس الطبيعة، والدال على الكثرة كالجمع واللام يدل على كثرة نفس الطبيعة، وإن شئت قلت: إن وجوب الوفاء متعلق بالافراد الذاتية للعقد، لا بها وما يتحد معها، فإذا فرض كون المطلقات والعمومات بصدد تنفيذ المعاملات المسببية أي حاصل المصدر على زعمه فلا يكون إمضاء اسم المصدر إمضاء المصدر، لان متعلق الامضاء عنوان اسم المصدر، وهو يخالف المصدر، ويباينه عنوانا ومفهوما، والاتحاد الخارجي لا يفيد بعد الاختلاف في المتعلق. ألا ترى أنه لو قيل اسم المصدر لا يكون منتسبا إلى فاعل لا يسري هذا الحكم إلى المصدر، لمكان اتحادهما خارجا، لان الحكم تعلق على مورد الاختلاف، أي الماهية والعنوان، والتشبث بالاتحاد الخارجي غير مفيد. والانصاف أن ما أفاده تبعيد للمسافة، مع عدم صحته في نفسه، ولا يحتاج تصحيح الدعوى إلى تلك التكلفات، فتدبر. ثم أنه بما ذكرناه يظهر النظر فيما رامه في الاصول وبنى على هذا المبنى غير المسلم، وهو إدخال المعاملات على فرض وضعها للمسببات في النزاع في باب الصحيح والاعم، فراجع. هذا كله هو الكلام في مقام الثبوت والتصور، وأما في مقام الاثبات فلا شبهة في أنه ليس للشارع في باب المعاملات اصطلاح خاص ووضع مخصوص مقابل العقلاء، فما هو المسمى لدى العقلاء هو المسمى

[1] سورة المائدة: 5 - الآية 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست