responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 53
لدى الشارع وإن تصرف في بعضها أو كلها بزيادة قيد أو شرط على المسمى، فعليه لا ينبغي الريب في جواز التمسك بالعموم والاطلاق لرفع الشك في اعتبار شئ زائد على المسمى، سواء كانت الالفاظ لدى العقلاء موضوعة للصحيح عندهم أو للاعم. نعم بناءا على وضعها للاعم عندهم قد يختلج بالبال صحة التمسك بالاطلاق لرفع القيود المعتبرة في الصحة زائدة على المسمى العرفي، فتكون المعاملة عند الشارع بهذا اللحاظ أوسع نطاقا مما لدى العقلاء. وبعبارة أخرى يدفع بالاطلاق القيد العقلائي مع احتمال عدم اعتباره شرعا، لكنه مجرد تصور لا واقعية له ظاهرا. ثم أن الظاهر أن ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات، للتبادر، وإن لا يبعد وضعها لاسباب أيضا، ولعل وضعها لها تعيني بدعوى أن تقسيمها إلى الصحيحة والفاسدة صحيح بلا تأول وتجوز، فلو كان بين الاسباب والمسببات جامع لكانت موضوعة له، لكن بعد عدم تعقله كما مر لابد من الالتزام بالوضع تعيينا أو تعينا، لكن قد عرفت أن المسببات الانشائية تتصف بالصحة والفساد، فالتوصيف بهما لا يدل على وضعها للاسباب، ولا يحتاج إلى التكلف، فالحق أنها موضوعة المسببات. وكيف كان قد تحصل مما مر أن التمسك بالاطلاقات مفيد، ويرفع الشك عن الاسباب والمسببات مطلقا.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست