responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 51
واسمه الحاصل منه ذات التبادل غير المنتسب إلى الفاعل أو المفعول، فهو أيضا أجنبي وأما الآلات مع ذيها فمختلفات ذاتا وماهية، ولا اتحاد بينهما بوجه حتى يكون إمضاء أحدهما إمضاء الآخر. وقد اعترف رحمه الله بأن ألفاظ العقود مركبات والمنشأآت الحاصلة بها بسائط، وعليه كيف يمكن الاتحاد الذاتي بينهما؟ ولما كان هذا الكلام ظاهر البطلان حكي عن بعض مقرري بحثه أن قال: " إن المصدر واسمه لما كانا متحدين فامضاء الاثر إمضاء للتأثير بأسبابه " وفيه أن هذا لا يصلح مطلوبه بل يفسده، لان البيع المسببي عبارة عن المعنى المصدري أي التبديل أو المبادلة، لا أثره وحاصله، مضافا إلى أن اتعابه نفسه الشريفة انما هو لاثبات الاتحاد بين المصدر واسمه حتى يكون إمضاء أحدهما إمضاء الآخر بتوهم أن السبب والمسبب غير متحدين، فلا يكون إمضاء المسبب إمضاء سببه، لعدم الاتحاد مع أن الآلة وذي الآلة أيضا غير متحدين ذاتا بل متباينان حقيقة فكيف يكون إمضاء أحدهما إمضاء الآخر المبائن معه؟ وهل هذا إلا الكر على ما فر منه؟ ثم لو قلنا وسلمنا أن النسبة بين العقد السببي والمسببي نسبة المصدر واسمه يمكن الخدشة في دعوى كون إمضاء أحدهما إمضاء الآخر على ما ذهب إليه من أن المناط في كون إمضاء اسم المصدر إمضاء المصدر وحدتهما ذاتا، بأن يقال: لا شبهة في أن المصدر واسمه مختلفان عنوانا ومفهوما واعتبارا كما صرح هو بتباينهما، فحينئذ نقول: إن أدلة الانفاذ من الاطلاق والعموم انما تعلقت بالعناوين أو المصاديق الذاتية، لا المصاديق مع كل ما يتحد معها. أما المطلقات فواضح، لان في قوله تعالى: " أحل الله البيع " (1) سورة البقرة: 2 - الآية 275.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست