responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 401
مطلق فائدة دار أو أرض أو نحو ذلك حتى نحو الزرع والثمر، فتدل الروايات باطلاقها على الاحتساب، ولو كان المضمون مثل الزرع والثمر كما دلت عليه صحيحة محمد بن قيس [1]. وتدل عليه أيضا روايات متفرقة: منها - موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام " أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم، قال: يغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يقتل " [2] فان الظاهر منها أن الدار وما فيها يغرم بالقيمة ولو كان المتاع مثليا أو قيميا وجد له مثل أحيانا، واحتمال عطف " ما فيها " على القيمة فيكون المراد أنه يغرم قيمة الدار ويغرم ما فيها من غير تعرض للقيمة وغيرها بعيد مخالف لظاهرها، كما أن احتمال أن في مورد قضاء أمير المؤمنين عليه السلام كان متاع الدار قيميا لا يوجد مثله بعيد، لان ظاهرها أن ذلك من قضاياه الكلية وأحكامه لا قضية خارجية، مع أنه لو سلم كانت حكاية أبي عبد الله عليه السلام لافادة الحكم لا لنقل التاريخ، فلابد من بيان ما هو دخيل في حكمه، فلو كان متاع البيت قيميا وكان حكم المثلي غير القيمي كان عليه بيان خصوصية الواقعة الدخيلة في الحكم. وكيف كان يستفاد منها قاعدة كلية، وهي أن إتلاف مال الغير موجب لضمان القيمة، فان وجوب الغرامة لاجل الضمان لا اقتراحا، وهو واضح، كما أن خصوصية النار والاشعال في الدار ونحوها ملغاة بنظر العرف، والظاهر منها أن التسبيب لاتلاف مال الغير موجب للضمان بالقيمة.

[1] الوسائل - الباب - 10 - من كتاب الرهن - الحديث 6.
[2] الوسائل - الباب - 41 - من ابواب موجبات الضمان - الحديث 1 من كتاب الديات.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست