responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 400
للتهاتر، بل لابد في المثلي من أداء مثله، وفي القيمي تبقى العين على العهدة إلى زمان الاداء، فالسقوط والتهاتر القهري لا وجه له إلا مع الضمان بالقيمة، مع أن في الروايات تصريحا بذلك. ففي صحيحة أبي حمزة قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام: يترادان الفضل، فقال: كان علي عليه السلام يقول ذلك، قلت: كيف يترادان؟ فقال: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه، وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن، قال: وكذلك قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك " [1]. وفي صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ " [2] ونحوها غيرها مما تدل على أن الضمان بالقيمة من وجوه. وتدل أيضا عليه ما دلت على احتساب ما استفاد المرتهن من غلات الارض مما عليه، كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه " [3] ورواية إبراهيم الكرخي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن بماله أرضا أو دارا لها غلة كثيرة، فقال: على الذي ارتهن الارض والدار بماله أيحتسب لصحاب الارض والدار ما أخذه من الغلة، ويطرحه عنه من الدين له " [4] فان الغلة

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 7 - من كتاب الرهن - الحديث 1 - 4.
[3] و
[4] الوسائل - الباب - 10 - من كتاب الرهن - الحديث 1 - 5.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست