ومنها - موثقة السكوني في قضية السفرة المطروحة [1] ففيها " فان جاء طالبها غرموا له الثمن " فان التغريم بالقيمة مع أن بعض ما فيها من قبيل المثلي دليل على أن الضمان مطلقا بالقيمة إلا أن يقال: إن ذلك تعبد خاص في المورد للاذن في الاكل، فهو ضمان جعلي لاجل جواز الاكل، فيستقر بالاكل، كما تشهد به مرسلة الصدوق كما تقدم. ومنها - في خصوص القيميات صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام قال: " سألته عن بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ما حاله؟ قال: على صاحب البختي دية المقتول ولصحاب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه " [2] وقريب منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام [3] ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين ما وجد له مثل أو لا، وليس غلبة فقدان المثل بحد توجب الانصراف. ومنها - موثقة سماعة قال: " سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، فقال: هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة، ويضمن الثمن الذي أعتقه، لانه أفسده على أصحابه " [4] وقريب منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام [5] ويظهر من التعليل أن ضمان الثمن معلول إفساد مال الغير مطلقا، ولا يختص بهذا النحو من الافساد في الجملة، كما هو واضح. نعم يمكن أن يقال: إن التعليل مناسب لاصل الضمان لا لكونه بالقيمة، فلا يدل على أن الضمان بالقيمة في مطلق المضمونات. ومنها - رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: " سألته [1] الوسائل - الباب - 23 - من كتاب اللقطة - الحديث 1. [2] و [3] الوسائل - الباب - 14 - من ابواب موجبات الضمان - الحديث 4 - 1 من كتاب الديات. [4] و [5] الوسائل - الباب - 18 - من كتاب العتق - الحديث 5 - 1.