responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 399
مع الزيادة، وهي بيان كيفية الضمان، وأنه بالقيمة مطلقا، بل لو قرئ " يهلك " على نسخة الشيخ والكليني (قدهما) بفتح الياء على أنه مضارع مجرد يمكن استفادة ضمان اليد في الجملة منها أيضا، فلا شبهة في دلالتها على الضمان بالقيمة. والظاهر أن مراد الشيخ الاعظم (قده) مما دلت على أنه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط في ذمته بحساب ذلك هو هذه الرواية وما شابهها ضروررة دلالتها على سقوط مأة درهم بتلف الرهن الذي يساوي ثلاثمأة، ودل ذيلها على الحساب بالنسبة لو تلف النصف، والعجب أن السيد الطباطبائي (قده) قال: " لم أعثر على هذا الخبر " فكأنه زعم أن مراد الشيخ وجود رواية مشتملة على لفظ السقوط، وإلا فدلالة الروايات على السقوط بالحمل الشائع واضحة. كما أن حمل مثلها على التراضي بينهما واحتسابهما كذلك غريب، ضرورة أن قوله عليه السلام: " على الرجل أن يرد على صاحبه مأتي درهم " حكم إلزامي دال على أن لزوم أداء القيمة لاشتغال ذمته بها، وإلا لم يكن وجه للزوم أدائها، وأين هذا من التراضي بينهما! ويدل على المقصود قوله (ع): " على حساب ذلك " بعد فرض تلف النصف وقوله: " فيترادان الفضل " الذي صدقه أبو إبراهيم عليه السلام. بل نفس هذه العبارة المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام في الرهن على ما في بعض الروايات تدل على أن الضمان بالقيمة، لاأن معنى تراد الفضل أن الدين يسقط بحساب الرهن التالف مضمونا، فان زاد الرهن سقط من الضمان بمقدار الدين، وأخذ الراهن فضله، وإن نقص سقط بمقداره من الدين وأخذ المرتهن البقية، والسقوط والتهاتر لا معنى لهما إلا مع الضمان بالقيمة، فلو فرض أن العهدة مشتغلة بالمثل أو العين لا وجه


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست